السيد الخميني

11

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

أيضاً كونه فريضة في الصلاة ، وهو لا يفيد إلّاالشرطية . والدليل عليه صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً بالسند المتقدّم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : « الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء » « 1 » فعدّ الوقت من فرائض الصلاة في عَرْض الطهور ، ولا إشكال في أنّ الوقت فرض فيها بالمعنى الذي ذكرنا . وكيف كان : لا إشكال في عدم الوجوب النفسي في الطهارات ، كما يدلّ عليه بعض الروايات ، كرواية الكاهلي وغيرها « 2 » . كما أنّ التحقيق عدم الوجوب الغيري أيضاً ؛ لما ذكرنا في محلّه من عدم وجوب المقدّمة شرعاً ، بل عدم إمكان وجوبها « 3 » . بل لو قلنا بوجوب المقدّمة أيضاً ، لا يلزم منه وجوب تلك العناوين بما هي ؛ لما حقّق من وجوب المقدّمة الموصلة « 4 » ؛ أيعنوان « الموصل » بما هو موصل ، فلا يسري الوجوب منه إلى ما يتّحد معه وجوداً . فلا تقع الطهارات الثلاث إلّاعلى وجه واحد هو الاستحباب ، وإنّما جُعلت شرطاً ومقدّمة للصلاة بما هي مستحبّات وعبادات ، فما هو شرط لها هو الوضوء العبادي والتيمّم العبادي ، فتكون عباديتها قبل تعلّق الأمر الغيري بها ، على

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 241 / 955 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 22 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - مناهج الوصول 1 : 342 . ( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 333 .